السيد الخميني

مناسك الحج 23

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الفصل الثالث في تروك الإحرام والمحرّمات منه أمور : الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارةً ودلالةً وإعانةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه . ( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم إمساك الطير وإن كان مالكاً له . ( مسألة 2 ) : لا يحرم على المحرم ذبح الحيوانات الأهلية مثل الدجاج والبقر والغنم والإبل ، وكذا الأكل منها . ( مسألة 3 ) : لا يحرم على المحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في البحر . وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها . الثاني : النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها . ( مسألة 1 ) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر عن